السيد الگلپايگاني
35
هداية العباد
( مسألة 101 ) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعد متوانيا متسامحا ، فإن عطله كذلك لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة ، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به . ( مسألة 102 ) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة ، فالظاهر أنهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى . نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى . ( مسألة 103 ) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين . ( مسألة 104 ) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم توجد بينة ، قدم قول العامل ، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على العامل . ( مسألة 105 ) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي عند الناس ولم تكن مضمونة عليه ، وادعى المالك خلافه ولم توجد بينة ، قدم قول العامل . ( مسألة 106 ) إذا اختلفا في الربح ولم توجد بينة قدم قول العامل ، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح . ( مسألة 107 ) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو الثلث ولم توجد بينة ، قدم قول المالك .